الشيخ الطوسي

384

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

بيعها بأقل مما فيها من الذهب . ويجوز بيعها بالفضة سواء كان أقل مما فيها من الذهب أو أكثر ، إذا كان نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة على حال . ومتى لم يعلم مقدار ما فيها وكانت محلاة بالفضة ، فلا يباع إلا بالذهب . وإن كانت محلاة بالذهب لم تبع إلا بالفضة أو بجنس آخر سوى الجنسين من السلع والمتاع . ومتى كانت محلاة بالفضة ، وأراد بيعها بالفضة ، وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها ، فليجعل معها شيئا آخر وبيع حينئذ بالفضة ، إذا كان أكثر مما فيه تقريبا . ولم يكن به بأس . وكذلك الحكم فيما كان من الذهب . ولا بأس ببيع السيوف المحلاة بالفضة بالفضة نسيئة إذا نقد مثل ما فيها من الفضة ، ويكون ما يبقى ثمن السير والنصل . ولا يجوز أن يشتري الإنسان سلعة بدينار غير درهم ، لأن ذلك مجهول . وإذا حصل مع انسان دراهم محمول عليها ، لم يجز له صرفها إلا بعد بيانها ، ولا إنفاقها وإن كانت صارت إليه بالجياد . ومن أقرض غيره دراهم ، ثم سقطت تلك الدراهم ، وجاءت غيرها ، لم يكن له عليه إلا الدراهم التي أقرضها إياه ، أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه .